انا المصرى....انا موش سعيد

ana mosh sa3eed...ana mosh happy

Thursday, May 25, 2006

جمال كمان و كمان !



here's a couple of pics we got for Mr. Jimmy with his fiance in Davos-sharm.

I wonder what is he doing there....and what is she doing there?? are they representing any co. or it's a biz booth for the family!!I wonder.


shinny happy people !!!




and here are some REAL people





ana mosh sa3eed !

Sunday, May 21, 2006

جمال مبارك‏: دول المنطقة في حاجة لتغيير الأفكار!!!!؟






هاوريكواااااااااا

في جلسة بعنوان من يقود التغيير؟‏,‏ أكد السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني أن مصر تملك الرؤية والإرادة والبرنامج للتغيير والإصلاح‏,‏ وهذه العملية هي محور البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏,‏ مشيرا إلي أن التعديلات الدستورية الطموح سوف تقدم إلي البرلمان في دورته المقبلة‏,‏ مما يمهد الطريق لإلغاء قانون الطوارئ‏.‏

وأشار السيد جمال مبارك إلي أن العقبة الرئيسية أمام التغيير والإصلاح في مصر وفي سائر بلدان المنطقة‏,‏ تتمثل في مقاومة البعض له‏,‏ بسبب الثمن الذي يتعين دفعه‏,‏ موضحا أن المقاومة تأتي أحيانا من داخل الحكومة نفسها‏,‏ وأن دول المنطقة ـ ومن بينها مصر ـ في حاجة إلي تغيير المنظومة الفكرية‏.‏


لا مؤاخذه يعنى يا جيمى...تغيير المنظومه الفكريه و اللا السياسيه ؟؟؟و بعدين بصراحه بقى انت دورك ايه فى الموضوع ده ؟رحت امريكا و قلنا ماشى و كمان انت و خديجه قاعدين فى مؤتمر الدفس ده - حلوه مؤتمر الدفس دى - بصفتكم ايه ؟؟ مستثمرين مصريين ؟ و بعدين انا سامعك بودانى بتهاجم معارضى العولمه...طيب يا جيمى ياترى مثلا سعادتك اجتمعت مثلا بالعمال اللى انطردوا من الشركات و المصانع المصريه اللى تم بيعها ؟؟و شفت هما ايه اللى حصل لهم و خراب البيوت المستعجل؟ ياترى يا جيمى سألت نفسك الناس دى عايشه ازاى ؟وازاى الشركات الكبرى دى مايهمهاش اساسا لا العمال و لا اهل البلد طالما ان حلب البلد ..اقصد البقره شغال تمام...وبعدين باى باى !!نصيحه ياريت تقرأ روايه "شرف"لعمنا صنع الله ابراهيم يمكن تتعلم منها حاجه ....و ان كنت اشك !!؟

انا موش سعيد...خالص


Friday, May 19, 2006

set Egypt free !!!!





ana mosh sa3eed

Sunday, May 14, 2006

ppl who love Egypt !

















Local human rights groups have gone into action to defend the following activists detained (and, in some cases, beaten) at last week’s sit-in protest in solidarity with the Judges’ Club. All are currently in pre-trial detention.

Arrested April 24:

Ahmed Maher
Emad Fareed
Hamada Faisal
Aadil Fawzi
Yasser Ahmed
Haitham Abdel Salam
Mohamed Al-Sharqawi
Ahmed Abdel Latif
Mohammed Mekki
Mohammed Ramzi
Ahmed Yasser Al-Daroubi
Bassem Hussein

Detained April 26:

Kamel Khalil
Sahir Ibrahim Gad
Gamal Abdel Fattah
Sai’d Abd-Allah Hamdi
Akram Ali Helmi
Yasser Al-Sayed Badran
Ibrahim Al-Sahari
Hussein Mohammed Ali
Mohammed Fawzi Emam
Mohammed Abd al-Rahman Kamel
Mohammed Adil Fahmi
Malek Mostafa Mohammed
Mohammed Ahmed Al-Dardeeri
Sameh Mohammed Said
Sami Mohammed Hassan Diab
Baha Sabir Hamida

Detained April 27:

Ibrahim Abd al-Aziz Abd al-Dayem
Ali Al-Sayed Ali
Ashraf Ibrahim Mohammed
Ali Fathi Ali
Emad Fahim Abd al-Ghani
Karim Mohammed
Fathi Abdel Rao’ouf
Wael Ahmed Khalil
Hamdi Abu Al-Ma’ati Qanawi
Mohammed Abd al-Latif
Ibrahim Al-Sayed Atia
Hani Luatifi As-Sawi




ana mosh sa3eed

Thursday, May 11, 2006

قــــانـــون الطـــوارئ



قــــانـــون الطـــوارئ

بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة




القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية.. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة التي منيت بها مصر. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن

وفي ما يلي نص هذا القانون


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له

قرر القانون الآتي

مادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره


صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م

*********

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها


مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

أولاً
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال

ثانياً
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها

ثالثاً
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

رابعاً
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة

خامساً
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة

سادساً
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له


مادة 3 مكرر

(1)
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

(2)
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها

مادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك


مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط

مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10
فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة

مادة 12
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

مادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

مادة 14
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

مادة 15
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

مادة 16
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم

مادة 17
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة


رئيــس الجمهــورية
بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1958 م

Friday, May 05, 2006

Jimmy..once more !? and more.



as usual Waking up a bit late on friday as I don't have to work today......it's a bit crowded in the street it's a bout 10.00 A.M
as usual friday is the fool and ta3meya day :) on my way back home I bought the news paper.....and here's what I got and made me feel soooooooo down :


الصفحة الأولى

43614 العدد 2006 مايو 5 هـ الجمعة
جمال مبارك‏:‏ الكلام عن مذبحة للقضاة مجرد وهم
الحزب ملتزم بالإصلاح ولا ردة عنه

أعلن جمال مبارك الأمين العام للمجلس الأعلي للسياسات أمس أن الحزب الوطني جاد في التعامل مع التعديلات الدستورية‏,‏ تنفيذا لطلب الرئيس ببدء النقاش حولها‏,‏ وأن الحزب ملتزم بالإصلاح‏,‏ وأنه ليس هناك ردة عنه‏,‏ وفي رده علي سؤال حول أزمة القضاة خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد عقب عقد جلستين أمس للمجلس الأعلي للسياسات قال جمال مبارك أن ما يردده البعض عن وجود مذبحة للقضاة لا يعدو أن يكون وهما‏,‏ وأن الحزب لم يتدخل من قريب أو بعيد في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ وأكد أننا ننأي بأنفسنا عن التدخل في هذه المشكلة‏,‏ ونري أن مشكلة القضاة شأن داخلي‏.‏ ووصف جمال مبارك المظاهرات المناوئة للحكومة بأنها ظاهرة صحية‏.‏

sorry Jimmy but are you sure of what you are saying??????? I guess not..plus who asked you to talk about that stuff!??? big dady...or is it one mre trial to just show off asMr. I know all ????! have you seen what REALLY happened there ..if not check here and you'd see what really happened.

still on myway back home and still reading .....

الصفحة الأولى

43614 العدد 2006 مايو 5 هـ الجمعة
مجلس الشعب يرفض تقصي الحقائق حول عمر أفندي

رفض مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ الطلب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع عمر أفندي‏,‏ والاكتفاء بدراسة القضية من جانب اللجنة البرلمانية المشتركة التي جري تشكيلها‏,‏ والتي ستقوم بإعداد تقرير لعرضه علي المجلس خلال أسبوعين‏.‏ كما قرر المجلس العدول عن قراره بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقة بيع الشركة الأهلية للبلاستيك عقب الإيضاحات التي قدمها أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار

a simple message here....if the ppl assembly decided to have a commite to check on that plastic Co. why did they change their minds??? and hy did they take that decion in the first place if they are gonna change it ??? I wonder!???

a guy passed by me having a piece of torn paper in his hand and shouted " why don't we stop throwing peper in the street " and he throw it on the floor......looking at it it turned out to be one of those flyers by the Muslim brotherhood.....LA LELTAWARE2 ..............they moved it from all the walls of my home town !!

still reading...



الصفحة الأولى

43614 العدد 2006 مايو 5 هـ الجمعة
وفاة خامس حالة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة أمس وفاة الحالة البشرية رقم خمسة بإنفلونزا الطيور‏,‏ وهي لسيدة وهي لسيدة تدعي سماح عبد العزيز محمد من الشرابية بالقاهرة وأصيبت بالمرض لأنها ذبحت ‏دواجن مصابة بالبتانون بمحافظة المنوفية‏.‏

وصرح الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية‏,‏ والمشرف علي علاج حالات إنفلونزا الطيور بأن سبب الوفاة يرجع إلي الفشل التنفسي الحاد الذي وصل أقصي معدلاته‏.‏‏‏

I decided to stop reading.........just to carry on with my day.........hoping it's gonna be at least a good day.

ana mosh sa3eed